ميرزا حسين النوري الطبرسي
16
مستدرك الوسائل
16 ( باب جواز وطئ الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل ، بعد التيمم ، ووجوب التيمم بدلا من غسل الحيض مع التعذر ) 1278 / 1 دعائم الاسلام : روينا عن أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) : " ان المرأة إذا حاضت أو نفست ، ( حرم عليها أن تصلي وتصوم ) ( 1 ) ، وحرم على زوجها وطؤها ، حتى تطهر ( من الدم ) وتغتسل بالماء ، أو تتيمم إن لم تجد الماء " . 17 ( باب ان الحائض لا يرتفع لها حدث ) 1279 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها ( 1 ) الحيض ، فلتترك الغسل حتى تطهر " . 18 ( باب ان غسل الحيض كغسل الجنابة ، وانهما يتداخلان ) 1280 / 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : " الغسل من الحيض ( 1 ) كالغسل من الجنابة ، وإذا حاضت المرأة وهي جنب
--> الباب 16 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 127 ، عنه في البحار ج 81 ص 118 ح 41 . ( 1 ) في المصدر : حرمت عليها الصلاة والصوم . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . الباب 17 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، عنه في البحار ج 81 ص 93 . ( 1 ) في المخطوط : فاصابتها ، وما أثبتناه من المصدر . الباب 18 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 128 ، عنه في البحار ج 81 ص 120 . ( 1 ) في المصدر زيادة : . . والنفاس .